السيد أحمد الموسوي الروضاتي

30

إجماعات فقهاء الإمامية

الإحرام ، مضى في صلاته . . . الثانية : إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع . . . دليلنا : إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف . . . * من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 142 : المسألة 90 : كتاب الطهارة : من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 143 : المسألة 91 : كتاب الطهارة : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم التيمم في رفع الحدث * إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 144 : المسألة 92 : كتاب الطهارة : التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة . وبه قال كافة الفقهاء . . . دليلنا : إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل . . . * في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 145 : المسألة 93 : كتاب الطهارة : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه . وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه . . . * إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 146 : المسألة 94 : كتاب الطهارة : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية . . . * طلب الماء واجب ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه * إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا بلا خلاف